(ثم يخرج الخمس) بعد ذلك، وفاقا للمبسوط (1) والأكثر.
ولا إشكال في نحو السلب، لتعلق الحق بالعين، فلا تدخل في الغنيمة، ونحوه ما يصطفيه الإمام لنفسه من فرس، أو جارية، أو سيف، أو درع، أو غير ذلك مما يشاء.
للنص المعتبر: وللإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل قسمة المال وقبل اخراج الخمس، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينويه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم، وغير ذلك مما ينويه، فإن بقي بعد ذلك شئ أخرج منه الخمس فقسمه في أهله، وقسم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم (2). الحديث.
وضعفه بالارسال مجبور بكونه من حماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه، مع الاجماع المستفاد من الغنية في الصفو (3).
وقريب منهما المؤن لهذا النص، ولما قيل: من أن الغنيمة في الحقيقة هو ما حصل واستقر ملك الغانمين عليه، وذلك إنما هو بعدها (4)، وبه استدل على الرضخ أيضا.
ويضعف بأنه في الحقيقة نوع من قسمة الغنيمة غايته أنه ناقص عن السهام، وذلك غير مانع، كما أن نقصان سهم الراجل عن سهم الفارس غير مؤثر في تقدم الخمس عليه.