(والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام) بلا خلاف ولا إشكال في المرجوحية (1) فتوى ورواية، كما لا خلاف في المنع التحريمي مع نهي الإمام عنها ولا الوجوب العيني مع أمره وإلزامه بها شخصا معينا والكفائي مع أمره، بها جماعة ليقوم بها واحد منهم ولا الاستحباب إذا ندب إليها من غير أمر جازم.
وإنما الخلاف في التحريم في غير الصور المزبورة، والمشهور بين المتأخرين (2) الكراهة. ولا يخلو عن قوة، للأصل السليم عما يصلح للمعارضة، عدا رواية ضعيفة: عن المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام؟
فقال: لا بأس، ولكن لا يطلب ذلك إلا بإذن الإمام (3).
ولكن الأحوط مراعاتها، فقد عمل بها الشيخ في النهاية (4) والحلي (5) وابن حمزة (6).
ويدل على رجحان الاستئذان - مضافا إلى النص والوفاق - الاعتبار والآثار لأن الإمام أعلم بفرسانه وفرسان المشركين ومن يصلح للمبارزة ومن لا يصلح بها، وربما حصل ضرر بذلك، فإنه إذا انكسر صاحبهم كسر قلوبهم، فينبغي أن يفوض النظر إليه ليختار للمبارزة من يرتضيه لها، فيكون أقرب إلى الظفر، وأحفظ لقلوب المسلمين، وكسر قلوب المشركين.
قال في المنتهى: ويؤيده ما رواه الجمهور: أن عليا - عليه السلام - وحمزة