وهي - لما عرفت - قاصرة السند وإن تأيدت بالقوة، وبالرواية المرسلة في السرائر، لمعارضتها برواية الأصحاب المنقولة في المبسوط، كما عرفت، مع أنها غير صريحة، قابلة للحمل على الكراهة، مع أنها لو أبقيت على ظاهرها من التحريم كانت شاذة، لرجوع الشيخ في المبسوط عما ذكره في النهاية.
(ولو تترسوا بالصبيان والمجانين والنساء) والحرب قائمة (ولا يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز) بشرط أن لا يقصدوهم، بل من خلفهم من المشركين.
ولا يكف عنهم لأجل الترس بغير خلاف ظاهر، للنص المتقدم في جواز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح.
وإطلاقه كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة يعم ما لو لم تكن الحرب قائمة، كأن كانوا في حصن يتحصن، أو كانوا من وراء خندق كافين عن القتال، وبه صرح في المنتهى (1) عازيا له إلى الشيخ، لكنه قال في التحرير: الأولى تجنبه (2)، وهو أيضا ظاهر السرائر (3)، ولعله لما سيأتي من الأخبار الناهية عن قتل هؤلاء، خرج منها صورة قيام الحرب بالنص والوفاق وبقي الباقي.
ولا ريب أنه أحوط، وإن كان الأول لعله أقرب، وفاقا للأكثر.
(وكذا) الحكم فيما (لو تترسوا بالأسارى من المسلمين) والحرب قائمة، أو مطلقا على الخلاف المتقدم ولا يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز بالشرط المتقدم بلا خلاف، لعين ما مر من النص (و) فيه التصريح بأنه