وأحوط منه القول الأول، وإن كان الثاني لعله أظهر، وبين المتأخرين أشهر.
وعليه، فهل الباطل الهيئة خاصة كما عن المنتهى (1) فيجب عليه طواف واحد إلا أن ينوي عند النذر ألا يطوف إلا على هذه الهيئة رأسا، أو الطواف رأسا؟ وجهان، والأول أحوط، وإن كان في تعيينه نظر.
(القول: في السعي) (والنظر في مقدمته، وكيفيته، وأحكامه):
(أما المقدمة: فمندوبات عشرة:).
(الطهارة) من الأحداث بلا خلاف، إلا من العماني (2) فأوجبها، للنهي عن السعي بدونها في الصحيح (3) وغيره (4)، وهو نادر، بل على خلافه الاجماع، على الظاهر المصرح المنقول عن ظاهر المنتهى، حيث أسند الاستحباب إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (5).
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الصريحة في عدم الوجوب. وبها يحمل الخبران الأولان على الكراهة، جمعا بين الأدلة ومن الأخباث، كما في كلام جماعة (6)، ولم أقف لهم على رواية