فعل ما فطن به غيره ولم يكن قصد به ذلك، لخروجه عن الدلالة.
ثم الدال إنما يضمن إذا كان محرما دل محرما أو محلا على صيد في الحرم أو في الحل، وإن كان محلا دل محرما أو محلا على صيد في الحرم، ففي المنتهى والتحرير إن في ضمانه نظر.
والصحيح الأول يفيد الضمان وإن دل محل محرما على الصيد في الحل لم يضمن، وفاقا للتذكرة، لأنه لم يضمن بالمباشرة فبالتسبيب أولى، وتردد في المنتهى، لأنه أعان على محرم، فكان كالمشارك، وضعفه ظاهر (1).
أقول: لأن غاية الإعانة إفادة الإثم لا الكفارة.
(ومن أحكام الصيد مسائل) ثمانية:
(الأولى: ما يلزم المحرم في الحل) من الفداء أو بدله في النصوص والقيمة في غيره (والمحل في الحرم) كذلك (يجتمعان على المحرم في الحرم) بلا خلاف أجده، ولا حكي، إلا عن العماني، فلم يوجب على المحرم إذا قتل حمامة في الحرم إلا شاة (2). وهو نادر، بل على خلافه الاجماع في جملة من العبائر، كالانتصار والغنية وشرح الجمل للقاضي، كما حكي (3).
والنصوص به مع ذلك مستفيضة عموما وخصوصا فيما ذكره، وقد مر من الثاني الصحيح في قتل الحمامة، والأخبار بمعناه في قتلها وفرخها وبيضها مستفيضة.
ومن العموم الصحيح: أن الصيد أصبت وأنت حرام في الحرم فالفداء