المختار لكل يوم شاة مدعيا الاجماع (1)، ونحوه عن الحلبي (2)، فإن تم الاجماع، وإلا فالأصل يقتضي العدم.
والظاهر عدم الاجماع على التكرر لكل يوم وإن ادعاه، إذ لم نره إلا في عبارته والحلبي فيما حكي.
وفي الدروس الأقرب عدم التكرر بتكرر تغطيته، نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا (3)، ووافقه الشهيد الثاني في جميع ذلك، إلا أنه حكم بعدم التكرر لو اتحد المجلس (4).
ولا ريب أن ما ذكراه من التكرر أحوط، وإن كان في تعينه نظر، للأصل، وفقد الاجماع على ما ذكراه، وكذا النص، وإلى هذا يميل جمع (5).
وهذا هو الثامن.
(و) التاسع: (الجدال، ولا كفارة فيما دون الثلاث) مرات منه إذا كان فيها (صادقا، وفي الثلاث منه) كذلك (شاة) على المشهور، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف يعتد به، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، الدالة على الحكمين منطوقا في أحدهما (6)، ومفهوما في الآخر (7).