فقد احتمل الشهيدان (1) وغيرهما في الأول العدم، لحصول التحلل به.
ومرجع الاشكال إلى تعارض عموم أدلة وجوب التحلل بالعمرة لمن فاته الحج وأدلة حصول التحلل ببلوغ الهدي محله، ولكن ظاهر الأصحاب حتى الشهيدين ترجيح الأول.
ولا ريب أنه أحوط إن لم نقل بأنه أظهر، للأصل، وعدم وضوح عموم فيما دل على التحلل ببلوغ الهدي محله بحيث يشمل محل الفرض، إذ غايته الاطلاق المنصرف بحكم التبادر إلى غيره..
هذا، وربما يستدل له بالصحيح المتقدم قريبا، بناء على أن في بعض النسخ بعد قوله: (فإن عليه الحج من قابل) بدل قوله: (أو العمرة) بأو (والعمرة) بالواو، وأن الظاهر أن المراد بهذه العمرة المأمور بها مع الحج إنما هو عمرة التحلل.
وفيه نظر، مضافا إلى اختلاف النسخ مع عدم دليل على تعين الأخيرة.
ولعله لذا لم يستدل به الأكثر، مع أنه بمرأى منهم ومنظر. هذا حكم الحاج إذا تحلل.
(و) أما (المعتمر) ف (يقضي عمرته عند زوال المانع) من الأمرين مطلقا ولو في الشهر الذي اعتمر فيه أولا، فتحلل إذا تحلل منها.
(وقيل): إنما يقضيها (في الشهر الداخل) والقائل الشيخ (2)، وغيره، بل الأكثر، كما في عبائر جمع.
وظاهر الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم أن الخلاف هنا كالخلاف