وإطلاق الرواية الأولى والأخيرة - بل الثالثة على رواية الشيخ في التهذيب (1)، دون الفقيه، فإنها كالثانية مختصة بصورة الهلاك - يقتضي عدم الفرق بينها وبين صورتي السلامة وجهل الحال. وهو ظاهر المتن هنا وخيرة الفاضل في التلخيص، كما حكي، ونقلاه في الشرائع (2) والمختلف (3) وجماعة قولا، ولكن لم نعرف به قائلا.
(وشرط الشيخ) (4) والحلي (5) ومن تأخر عنهما من الأصحاب، حتى الفاضلين فيما عدا الكتابين (6) في ثبوت الضمان (مع الاغلاق (7) الهلاك).
وزاد المتأخرون الجهل بالحال. وهو الأقوى، حملا للاطلاق كل صورة الجهل بالحال، لفحوى ما دل على نفي الضمان برمي الصيد وإصابته مع عدم التأثير فيه.
فعدم الضمان هنا أولى، إذ ليس الاغلاق مع عدم الهلاك أولى من الأخذ ثم الارسال، بل هو أولى..
وعلى هذا فإن أرسله سليما فلا ضمان.
نعم ربما يؤيد الاطلاق أنه عند الهلاك يجتمع على المحرم في الحرم