وأظهر منه الموثق: إن مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه ج وإنما التعريس في الليل؟ فقال: نعم إن مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كان يفعل ذلك (1).
وقوله: " إنما التعريس في الليل " إشارة إلى معناه اللغوي أو ما فعله النبي - صلى الله عليه وآله -، وهو كذلك، كما يظهر من المحكي عن القاموس (2) والجوهري (3).
ففي الأول: أعرس القوم: نزلوا في آخر الليل للاستراحة كعرس، وليلة التعريس الليلة التي نام فيها النبي - صلى الله عليه وآله -.
وعن الثاني: المعرس محل نزول القوم في السفر آخر الليل.
ويستفاد من الصحيح الأول أن التعريس إنما يستحب في العود من مكة إلى المدينة لا في المضي إلى مكة، وهو صريح الموثق: وإنها المعرس إذا رجعت إلى المدينة، ليس إذا بدأت (4).
ويستفاد من جملة من المعتبرة وفيها الصحيح والموثق تأكد استحباب التعريس، حتى لو جاوز المعرس بلا تعريس رجع فعرس.
(والعزم على العود) فإن العزم على الطاعات من قضايا الايمان.
وأخبار الدعاء بأن لا يجعله آخر العهد ناطقة به، مضافا إلى خصوص النصوص.
منها: من خرج من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره (5).