منها الموثق: في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شئ (1). ونحوه آخر مرسل (2).
وفي ثالث كالصحيح: في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني، قال: ليس عليه شئ (3).
واحترز بقوله: (من غير نظر) عما لو نظر فعليه الكفارة، ولا إشكال فيه إذا كان النظر إليها. أما إذا كان النظر إلى المجامع خاصة فالظاهر العدم. وكذا إذا نظر إلى المتجامعين وهما ذكران أو ذكر وبهيمة، للأصل.
وإطلاق المتن ونحوه شرط انتفاء النظر، لعل المراد به الاحتراز عن خصوص الأول، بل هو الظاهر.
واستثنى جماعة ومنهم شيخنا الشهيد الثاني معتاد الامناء بذلك، قالوا، فهو من الاستمناء، وقصدوا به إيجاب البدنة فيه (4)، كما سبق في بحثه.
وقد مر ثمة، وفي غيره ما فيه.
فيشكل الحكم بإيجابها هنا، سيما مع إطلاق النص بالعدم، وكذا الفتوى، ولكنه أحوط وأولى.
(و) الثاني (الطيب، ويلزم باستعماله شاة) مطلقا (صبغا) بالكسر أي اداما، أو بالفتح، قيل: وكأنه أولى لا غناء الأكل عن الأول (5) (وإطلاء وبخورا) بفتح الباء، وهو ما يبخر به، قيل: