(وأفضلها) أي أيام السنة (رجب) بلا خلاف، لما عرفته من الصحيحة، مضافا إلى الصحاح الأخر المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: أي العمرة أفضل عمرة في رجب، أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل (1).
ويرشد إليه ما مر في أحكام المواقيت من جواز الاحرام به قبل الميقات للعمرة في رجب.
ويتحقق العمرة فيه بالاهلال فيه وإن أكملها في غيره، للصحيح: إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية (2).
(ومن أحرم بها) أي بالعمرة المبتولة (في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها) عمرة (التمتع، ويلزمه الدم) أي الهدي.
للصحيح: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، وقال:
ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج (3).
ومقتضاه جواز التمتع بالعمرة المفردة في أشهر الحج، بمعنى ايقاع حج التمتع بعدها وإن لم ينوبها التمتع.
وعلى هذا، فلا وجه لتقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعينة بنذر وما شابهه، كما ذكره في المسالك (4) وغيره، ونبه - على ما ذكرنا - سبطه (5).
ثم إن مقتضى اطلاق صدره جواز الخروج بعد فعل العمرة إلى حيث