رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٧ - الصفحة ١٥٧
وهو ضعيف، لشذوذ القول به، ودعوى الاجماع القطعي في السرائر (1) والمدارك (2) على خلافه، مضافا إلى الأصل، وأظهرية دلالة الصحاح على الكراهة من الحسنة على الحرمة.
قيل: وهي وإن فتحت عنوة فهو لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها (3).
(وأن يرفع بناء فوق الكعبة) للصحيح: لا ينبغي أن يرفع بناء فوق الكعبة (4).
ولا يحرم على الأشهر الأظهر، للأصل، ودلالة الصحيح على الكراهة، كما مر.
خلافا للمحكي عن الشيخ والحلي (5) فحرماه، وعن القاضي (6) النهي عنه. وهو ضعيف.
والبناء يشمل الدار وغيرها، حتى حيطان المسجد. قيل: وظاهر رفعه أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة، فلا يكره البناء على الجبال حولها، مع احتمالها (7).
(والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة، وللمقيم) بها (بالعكس) كما في الصحيح (8).

(1) السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 644.
(2) مدارك الأحكام: كتاب الحج ج 8 ص 255.
(3) والقائل هو كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 384 س 23.
(4) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 343.
(5) والحاكي هو كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 384 س 17.
(6) المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 273.
(7) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في توابع الحج ج 1 ص 384 س 18.
(8) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 398.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست