وهو ضعيف، لشذوذ القول به، ودعوى الاجماع القطعي في السرائر (1) والمدارك (2) على خلافه، مضافا إلى الأصل، وأظهرية دلالة الصحاح على الكراهة من الحسنة على الحرمة.
قيل: وهي وإن فتحت عنوة فهو لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها (3).
(وأن يرفع بناء فوق الكعبة) للصحيح: لا ينبغي أن يرفع بناء فوق الكعبة (4).
ولا يحرم على الأشهر الأظهر، للأصل، ودلالة الصحيح على الكراهة، كما مر.
خلافا للمحكي عن الشيخ والحلي (5) فحرماه، وعن القاضي (6) النهي عنه. وهو ضعيف.
والبناء يشمل الدار وغيرها، حتى حيطان المسجد. قيل: وظاهر رفعه أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة، فلا يكره البناء على الجبال حولها، مع احتمالها (7).
(والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة، وللمقيم) بها (بالعكس) كما في الصحيح (8).