باق لم ينسخ (1) انتهى.
وظاهره اتفاق الأصحاب على عدم الاطلاق. ولعل المستند في التقييد ما مر من الدليل، مضافا إلى النص المنجبر بالعمل.
وفيه: عن المشركين أيبتدئ بهم المسلمون بالقتال في المشهر الحرام؟
فقال. إذا كان المشركون يبتدؤنهم باستحلالهم ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عز وجل: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) والروم في هذا بمنزلة المشركين، لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا، فهؤلاء يبدأون بالقتال فيه، وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه فاستحل منهم، وأهل البغي يبتدأون بالقتال (2).
(ويكره) حال الاختيار (القتال قبل الزوال) كما هنا وفي التحرير (3) واللمعتين (4) والدروس (5)، وفي النهاية (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والمسالك (9) والمنتهى (10) يستحب أن يكون بعده أو عنده بعد أن تصلي الظهرين.
وهو أولى، للموثق: كان أمير المؤمنين - عليه السلام - لا يقاتل حتى تزول