حينئذ، كما ترى.
فإذا المشهور هو الأقوى (1).
(ولو أسلم) الذمي المالك لها كان حكم أرضه حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، و (سقط ما على أرضه) من الجزية (أيضا، لأنه جزية) بدل من جزية رؤوسهم، ولا جزية على مسلم اتفاقا نصا وفتوى.
هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم.
(ولو شرطت الأرض) حين الصلح معهم أنها (للمسلمين كانت ك) الأراضي (المفتوحة عنوة) عامرها للمسلمين كافة، وأمرها إلى الإمام ومواتها له عليه السلام بلا خلاف.
(والجزية) حينئذ (على رؤوسهم) دون أراضيهم، لتعلقها بالمسلمين، وللصحيح وغيره: الواردين في خيبر.
(و) منها (كل أرض أسلم) عليها (أهلها طوعا) ورغبة، كالمدينة المشرفة (فهي لهم) على الخصوص يتصرفون فيها كيف شاؤوا (وليس عليهم) فيها (سوى الزكاة) المفروضة مع اجتماع الشرائط المعتبرة (في حاصلها مما تجب فيه الزكاة).
للصحيح وغيره: ذكرت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - الخراج وما سار به أهل بيته؟ فقال. العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شئ (2)، الخبر.