نقل بأنه أظهر.
وهل يشترط في العدو الزاحم كونه كافرا، كما عن الشيخ (1)، أم لا كما عن الأكثر؟ قولان.
ولا يخفى أن هذا الاستثناء منقطع، إذ الجهاد الذي يعتبر فيه إذن الإمام وسائر الشروط إنما هو الجهاد بالمعنى الأول دون غيره، اتفاقا.
والجهاد المذكور بعد الاستثناء غيره، ولذا قال في الشرائع بعده:
ولا يكون جهادا (2)، وأشار به إلى أن حكم الشهيد من عدم تغسيله وتكفينه لا يلحق المقتول هنا، وكذا حكم الجهاد من تحريم الفرار وقسمة الغنيمة.
نعم هو بمنزلة الشهيد في الأجر، وإطلاق الأخبار بكونه شهيدا ينزل عليه (ومن عجز) عن الجهاد (بنفسه وقدر على الاستنابة) لغيره ممن لا يجب عليه، كالفقير (وجب) عليه الاستنابة، وفاقا للشيخ (3) والقاضي (4) والحلي (5)، وعليه الفاضل المقداد في كنز العرفان (6) والمحقق الثاني.
مستدلا عليه بقوله تعالى: (وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم)، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور، قال: وقوله سبحانه: (وليس على الضعفاء - إلى قوله -:
ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج) محمول على نفي الحرج عن جهاده