(ولا كفارة) واجبة أيضا (في قتل الزنبور) واحدا أو متعددا ولو كثير إذا كان (خطأ) على الأقوى، وفاقا للماتن وجماعة (1)، للأصل، مع اختصاص الصيد المتساوي عمده وخطؤه في لزوم الكفارة بالمحلل، كما مر.
ولعله لهذا تعرض الماتن لنفي الكفارة هنا، تنبيها على أن لزومها في العمد ليس لكونه صيدا.
خلافا لعبائر كثير من القدماء فأطلقوا التكفير في قتله بحيث يشمل الخطأ، ولعله بناء على كونه صيدا.
ويضعفه - مضافا إلى ما مضى - خصوص الصحاح هنا فيها: عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ، قلت: فالعمد؟ قال:
يطعم شيئا من الطعام (2).
(و) يستفاد منها أن (في قتله عمدا شئ (3) من طعام) كما أفتى به الماتن هنا وجماعة، وأطلق الشئ في النهاية (4)، وبدل في الشرائع بصدقة ولو بكف من طعام (5)، وفي القواعد بكف من طعام وشبهه (6)، وعن السرائر (7) والتلخيص بتمرة، واكتفي بكف من طعام في المحكي عن