شرطا آخر غير اشتراط السلامة من الفقر، ولو صح ما ذكراه من التلازم لأغنى اشتراط السلامة من الفقر عن اشتراط الحرية، مع أنه موقوف على القول بعدم مالكية العبد، كما هو الأشهر.
وأما على القول بالمالكية - كما هو رأى جماعة مطلقا، أو في الجملة - فلا تلازم، مع أنهم اشترطوا الحرية أيضا.
فإذن العمدة على اشتراطها الاجماع المنقول، المؤيد بعدم ظهور خلاف يعتد به، حتى من الإسكافي، لعدم تصريحه. بالمخالفة؟ مضافا إلى الآية المتقدمة بالتقريب الذي عرفته. وفيها الدلالة على اعتبار سائر الشروط أيضا، كما سبق إليه الإشارة، مضافا إلى الأخبار النبوية المروية في المنتهى في كل من البلوغ والذكورة والحرية (1).
فلا يجب على الصبي مطلقا، ولا المجنون كذلك، ولا العبد بأنواعه حتى من انعتق بعضه، ولا الكبير العاجز عن الجهاد، ولا المريض كذلك، ويجب على القادر منها، ولا الأعمى وإن وجد قائدا، وكذا الأعرج المقعد، دون من يمكنه الركوب والمشي فإنه يجب عليه الجهاد وإن تعذر عليه شدة العذر، كما في المنتهى قال: لتمكنه منه (2).
أقول: مع عدم انصراف إطلاق الآية برفع الحرج عنه إلى مثله، ويتحقق العمى بذهاب البصر من العينين معا، فيجب على الأعور والأعشى وغيرهما.
(وإنما يجب) الجهاد بالمعنى الأول على من استجمع الشروط المزبورة (مع وجود الإمام العادل، وهو المعصوم - عليه السلام -، أو من نصبه