رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٠
ويجب الصدقة بجميع أجزائه مع اللحم والنية عند الصدقة أيضا ولا يجوز الأكل منه، فلو أكل ضمن قيمة ما أكل على الأقوى، كما في المسالك (1)، كل ذلك للنصوص والأصول.
(وحمام الحرم) إذا جنى عليه (يشتري بقيمته علف لحمامه) للأمر به فيما مر من الصحيح وغيره، ولكن مر أن الأصح جواز التصدق بقيمته أيضا مخيرا بينهما، وإن كان الأول أفضل وأحوط وأولى.
(السابعة): كل (ما يلزم المحرم) من فداء (يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا وإن كان معتمرا فبمكة) كما هنا وفي الشرائع (2) والقواعد (3) وعن الخلاف (4) والمراسم (5) والاصباح (6) والإشارة (7) والفقيه (8) والمقنع (9) والغنية (10).
قيل: وفيه التنصيص على تساوي العمرة المبتولة والمتمتع بها (11)، لقول

(١) مسالك الأفهام: كتاب الحج في توابع الصيد ج ١ ص ١٤٤ س ١٤.
(٢) شرائع الاسلام: كتاب الحج في التوابع ج ١ ص ٢٩٣.
(٣) قواعد الأحكام: كتاب الحج في كفارات الأحكام ج ١ ص ٩٥ س ١٦.
(٤) الخلاف: كتاب الحج م ٣٤٤ ج ٢ ص ٤٤٤.
(٥) المراسم: كتاب الحج ص ١٢١.
(٦) نقله عنه في كشف اللثام: كتاب الحج في أمكنة الهدايا والضحايا ج ١ ص ٣٧٣ س ٣.
(٧) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص ١٣٠ س ٢٧.
(٨) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ج ٢ ص ٣٧١.
(٩) المقنع: كتاب الحج ص 79.
(10) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الذبح ص 520 س 2.
(11) قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج في أمكنة الهدايا والضحايا ج 1 ص 373 س 4.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست