ويجب الصدقة بجميع أجزائه مع اللحم والنية عند الصدقة أيضا ولا يجوز الأكل منه، فلو أكل ضمن قيمة ما أكل على الأقوى، كما في المسالك (1)، كل ذلك للنصوص والأصول.
(وحمام الحرم) إذا جنى عليه (يشتري بقيمته علف لحمامه) للأمر به فيما مر من الصحيح وغيره، ولكن مر أن الأصح جواز التصدق بقيمته أيضا مخيرا بينهما، وإن كان الأول أفضل وأحوط وأولى.
(السابعة): كل (ما يلزم المحرم) من فداء (يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا وإن كان معتمرا فبمكة) كما هنا وفي الشرائع (2) والقواعد (3) وعن الخلاف (4) والمراسم (5) والاصباح (6) والإشارة (7) والفقيه (8) والمقنع (9) والغنية (10).
قيل: وفيه التنصيص على تساوي العمرة المبتولة والمتمتع بها (11)، لقول