الفتوى بمضمونها وتوجيهه بما مضى -: وهذا يكون في سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج (1). فإنه في غيرها قاطع بوجوب طواف النساء عليه وقد جامع قبله متذكرا، فعليه لذلك بدنة.
ولكن اعترض عليه بأن الرواية مطلقة، بل عامة (2).
وما ادعاه من القبلية والتذكر ممنوعة، ولذا احتمل المحقق في النكت أن يكون طاف طواف النساء ثم واقع (3)، لظنه إتمام السعي، والفاضل في المختلف أن يكون قدم طواف النساء على السعي لعذر (4).
أقول: ويرد عليه أيضا منافاة ما ذكره هنا لما ذكره في توجيه الرواية سابقا، من أن الكفارة إنما هي لتقصيره في الاكتفاء بالظن وعدم مراعاته العلم مع وجوب مراعاته عليه، وهذا لا يختلف فيه الحال بين أن يكون في سعي العمرة المتمتع بها أو غيرها.
وما ذكره هنا ظاهر، بل صريح في أن الكفارة إنما هي من حيث الموافقة لا ما ذكره. فتأمل.
(القول في أحكام منى بعد العود) من مكة إليها إعلم أن الحاج إذا قضى مناسكه بمكة - شرفها الله تعالى - من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء (يجب) عليه العود ل (المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر) مطلقا، والثالث عشر على تفصيل سيذكر إن شاء الله تعالى بإجماعنا، ووافقنا عليه أكثر من خالفنا، كما عن المنتهى (5).