النسيان والعكس بلا خلاف، كما قيل (1).
وفي الاحرامين مطلقا لعامين مطلقا ولو قربت الجنايتان فيهما زمانا لعام واحد لم يرتبط أحدهما بالآخر أو ارتبطا، كإحرام العمرة المتمتع بها مع حجها، على إشكال في الأخير، ولكن الأحوط، بل الأقوى التكرار فيه أيضا.
(الثالثة: لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن) المحرم (كل بيضة) أكلها (بشاة، وضمن المحل عن كل بيضه درهما) كما في الصحيح (2)، ولا خلاف فيه أجده، وفي المسالك الاتفاق عليه (3).
ولم يفرق فيه ولا في الفتاوي بين كون المشتري أو الأكل في الحل أو الحرم، وفي المسالك أنه في الحل (4).
فعلى الأكل في الحرم المضاعفة، وعلى المشتري فيه أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة، ولا بأس بالأخير احتياطا، وبالأول فتوى، وجمعا بين الصحيح وما دل على المضاعفة على المحرم في الحرم، لعدم التعارض بينهما.
ومنه يتوجه ما قيل من أن الشاة فداء الأكل خاصة، فلو انضم إليه الكسر لزم أيضا الارسال إن لم يتحرك الفرخ.
وهل الأخذ بغير شراء كالشراء احتمال قريب، وإن كان المشتري أيضا محرما وكان مكسورا أو مطبوخا أو فاسدا لم يكن عليه إلا درهم،