الصحيح (1) وغيره (2)، ولا خلاف فيه.
و (يصرف حاصلها في المصالح) المتعلقة بالمسلمين من نحو ما يذكر في المرسل كالصحيح، وهو جامع لما على الوالي أن يعمل فيه، ففيه:
والأرضون التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على قدر ما يصالحهم الوالي على ذلك، على قدر طاقتهم من النصف والثلث، وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم، فإذا خرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر مما سقت السماء أو سقى سيحا - إلى أن قال -:
فإن فضل من بعد ذلك - أي من الزكاة وما قبله - شئ رده إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا، ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وشركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما صالحهم ويؤخذ الباقي، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله تعالى، وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة (3)، الخبر. هذا مع حضوره.
أما مع غيبته فما كان بيد الجائر يجوز المضي معه في حكمه فيها، فيصح تناول الخراج والمقاسمة فيه، لهبة وشراء وغيرهما مما يقتضيه حكمه شرعا، كما هو ظاهر الأصحاب والأخبار الواردة بحل ما يأخذه الجائر.
ويؤخذ من المقاسمة والخراج، وما يمكن الاستقلال نائب الإمام به،