وفي المختلف قدم الخمس على الجميع إن لم يشترط الإمام لأرباب الحقوق حقوقهم من غير خمس (1). وهو أحوط.
وأحوط منه ما عن الخلاف مر.
(و) بعد إخراج ما مر (يقسم الباقي) من الأربعة الأخماس الباقية (بين المقاتلة ومن حضر القتال) ليقاتل (وإن لم يقاتل حتى الطفل) الذكر من أولاد المقاتلين، دون غيرهم ممن حضر لصنعة، أو حرفة، كالبيطار والبقال والسايس والحافظ إذا لم يقاتلوا (ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة) بلا خلاف فيه أجده بيننا، بل في ظاهر الغنية (2) والمنتهى (3) أن عليه إجماعنا.
للخبرين: إذا ولد المولود في أرض الحرب أسهم له (4)، كما في أحدهما.
أو قسم له مما أفاء الله تعالى عليهم (5)، كما في ثانيهما.
(وكذا من يلتحق بهم من المدد) الواصل إليهم، ليقاتل معهم فلم يدرك القتال فيهم له حين وصوله بعد الحيازة قبل القسمة، بغير خلاف أجده هنا أيضا، وفي ظاهر الكتابين (6) والتحرير (7) أن عليه إجماعنا، للنص: عن الجيش إذا غزوا أهل الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر