للصحيح: فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا (1).
وللموثق: إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء؟
قال: فليعد، وليس عليه شئ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث (2).
وفي آخر: وإن اختلفوا في الميعاد فلا يضره إن شاء الله تعالى (3).
(وهل) يحب أن (يمسك عما يجب) على (المحرم الامساك عنه) إلى يوم الوعد، كما هو ظاهر الأمر في الخبرين والمشهور، كما في المسالك والروضة (4) وغيرهما.
(الوجه) عند الماتن والفاضل في المختلف (5) والمقداد في شرح الكتاب (6) وغيرهما من المتأخرين وفاقا للسرائر 7) أنه (لا) يجب، للأصل، لأنه ليس بمحرم ولا في الحرم.
فلا وجه لوجوب الامساك عنه وإن ورد به الخبران، إما لكونهما من الآحاد فلا يقومان حجة عند الحلي، لتخصيص الأصل، أو لعدم صراحتهما، لاحتمالهما الحمل على الاستحباب، كما نزلهما عليه من عداه.