فجعلوه بعد الزوال، مدعين عليه الاجماع، عدا الاصباح.
وفي المختلف: أنه شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا، حتى أن الشيخ المخالف وافق أصحابه، فيكون إجماعا، لأن الخلاف إن وقع منه قبل الوفاق فقد حصل الاجماع، وإن وقع بعده لم يعتد به، إذ لا اعتبار بخلاف من يخالف الاجماع (1).
قلت: وعلى تقدير عدم شذوذه، فغايته أنه إجماع منقول لا يعارض ما قدمناه من الصحاح، المعتضدة بعمل الأصحاب.
وأما الصحيح: ارم في كل يوم عند الزوال (2)، فمحمول على الاستحباب، لعدم قائل به إن أريد به قبل الزوال، وكذا إن أريد به بعده، جمعا بين الأدلة.
مع احتماله حينئذ الحمل على التقية، فقد حكاه في الخلاف عن الشافعي وأبي حنيفة (3)، وللصدوقين في آخره فوقتاه إلى الزوال، إلا أن في الرسالة: وقد روي من أول النهار إلى آخره (4)، وفي الفقيه: وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره (5).
(ولو نسي) بل ترك مطلقا (رمي يوم قضاه من الغد) وجوبا بلا خلاف، بل قيل: بالاجماع، كما في الغنية (6)، وللشافعي قول بالسقوط، وآخر بأنه في الغد أيضا أداء. وكذا إن فاته رمي يومين قضاهما