بل في التنقيح بعد القدح فيه بوقفه: لكن انجبر روايته بعمل الأصحاب (1).
وظاهره دعوى الاجماع ومقتضى الرواية لزوم البدنة للمرأة إذا كانت محرمة عالمة بإحرام الزوج، وبمضمونها أفتى الشيخ - رحمه الله (2) - وجماعة.
وفي المدارك وهو أولى من العمل بها في الحكمين وإطراحها في الآخر، كما فعله في الدروس. إلى آخر ما قال (3). وهو حسن.
(ومن جامع في إحرام العمرة) مطلقا (قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة) للحسن: في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته، وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله - صلى الله عليه وآله - لأهل بلاده، فيحرم منه ويعتمر (4). ونحوه الصحيح وغيره (5)، لكن في المجامع قبل الطواف والسعي معا..
وموردها أجمع العمرة المفردة، ولذا خصه في التهذيب بها (6).
خلافا للأكثر، فعمموا الحكم للعمرة المتمتع بها أيضا. واستشكل فيه في القواعد (7).
قيل: من التساوي في الأركان وحرمتهن قبل الأداء، وإنما الاختلاف