فلا بد من العمل بالأصل وطرحه الأخبار، أو العمل بها وتخصيص الأصل، وهو الوجه إن تم الاجماع المركب، كما ربما يفهم من المسالك (1).
ولكن فيه نظر. وظاهر عبائر كثير اختصاص إلحاق الجرح بالكسر بالشيخ.
فإذا الوجه عدم الالحاق، ولزوم الأرش في الجرح وربع الفداء في الكسر.
ويعضده الرضوي: فإن رميت ظبيا فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداؤه، فإن رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته، وإن كسرت قرنه أو جرحته تصدق بشئ من طعام (2).
ويحمل الشئ فيه على الأرش، جمعا بينه وبين الأصل.
(ولو جهل حاله) أي الصيد الذي جرحه أو كسر يده أو رجله فلم يدر هلك أم عاش (ففداء كامل) بلا خلاف ظاهر، بل عليه الاجماع في ظاهر المنتهى (3) وصريح الانتصار (4) والخلاف (5) وشرح الجمل للقاضي (6)، كما حكي، لما مر من الأخبار، ونحوها الموثق (7) وغيرها بزيادة التعليل فيهما بقوله: لأنه لا يدري لعله قد هلك).
فلا يضر اختصاص موردها بالكسر دون الجرح، لجريان التعليل فيهما،