السالم عن المعارض.
(والأولى أن لا يقدر الجزية) بحسب الشرع كلية لا. في طرف الكثرة وفاقا للأكثر، كما في كتب، بل لا خلاف فيه يظهر ولا ينقل، إلا من نادر سيظهر، وفي الغنية (1) الاجماع عليه.
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وإطلاقات الكتاب والسنة، وخصوص الصحيح: ما حد الجزية على أهل الكتاب، وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال - عليه السلام -: ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم على قدر ماله، وما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا ويقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا، فإن الله تعالى قال: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)، وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم (2).
ومع ذلك (فإنه أنسب بالصغار) كما استفيد من الصحيح المزبور، وصرح به الحلي.
فقال بعد أن ذكر اختلاف المفسرين في تفسير الصغار: والأظهر أنه التزام أحكامنا عليهم وإجزائها وألا يقدر الجزية فيوطن نفسه عليها، بل يكون بحسب ما يراه الإمام - عليه السلام - بما يكون معه ذليلا صاغرا خائفا، فلا يزال كذلك غير موطن نفسه على شئ، فحينئذ يتحقق الصغار الذي هو الذلة.
ثم قال: وذهب المفيد إلى أن الصغار هو أن يأخذهم الإمام بما