والأخبار بنفيها عن الجاهل مستفيضة، بل متواترة، فإن عممنا الجهل للنسيان شملت المسألة.
والجمع بين الأخبار بتقييد هذه على ما عدا المسألة - كما اتفق لجماعة (1) - لا وجه له بعد رجحان أخبارنا بالأصول والشهرة، مع أن من تلك الصحاح ما يعم طواف العمرة، ولم يذكر أكثر الجماعة، بل اقتصروا على طواف الزيارة، كما في العبارة.
نعم عن الجامع الاطلاق والصحيحة الأخيرة قد جعلها للمختار بعض الأصحاب حجة، بتعميم البأس المنفي للكفارة، لا خصوص الثلم والإثم والمؤاخذة، وجعله العلم المشترط شرطا لجميع ما تقدمه، ومنه إيجاب الكفارة (2).
ولكنه بعيد في الغاية، لظهور كون العدل قيدا لثلم الحج خاصة والبأس المنفي هو الإثم والثلم لا الكفارة، كما صرح بذلك جماعة.
نعم لا بأس بما ذكره، دفعا للصراحة، التي هي المناط في تخصيص الأدلة.
هذا ولا ريب أن الايجاب أحوط وإن كان العدم أظهر.
(ولو نسي طواف النساء) إلى أن رجع إلى أهله (استناب) مطلقا ولو مع القدرة على المباشرة، كما في ظاهر إطلاق العبارة، بل صريح سياقها، وعليه الأكثر، وجعله في الدروس أشهر (3)، بل لا خلاف فيه بين