لذلك) أي النائب الخاص، وهو المنصوب للجهاد، أو لما هو أعم.
أما العام كالفقيه، فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة بلا خلاف أعلمه، كما في ظاهر المنتهى (1) وصريح الغنية (2)، إلا من أحمد كما في الأول، وظاهرهما الاجماع، وللنصوص به من طرقنا مستفيضة، بل متواترة.
منها: إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير (3).
ومنها: لا غزو إلا مع إمام عادل (4).
وفي جملة أخرى: الجهاد واجب مع إمام عادل (5).
(و) لا يكفي وجود الإمام، بل لا بد من (دعائه إليه).
(و) على هذا الشرط، ف (لا يجوز الجهاد مع الجائر، إلا أن يدهم المسلمون من) أي عدو (يخشى منه على بيضة الاسلام) أي أصله ومجتمعه، فيجب حينئذ بغير إذن الإمام ونائبه، (أو يكون بين قوم) مشركين (ويغشاهم عدو، ف) يجاهد حينئذ، و (يقصد الدفع عن) الاسلام وعن (نفسه في الحالين لا معاونة الجائر)، كما في الصحيح (6) وغيره، فيأثم ويضمن لو قصد معاونته بلا إشكال.
وهل يأثم ويضمن لو جاهد بغير قصد؟ قيل: نعم (7)، وهو أحوط إن لم