ويضعف أولا: بأنها مكاتبة وذلك موجب لضعفها، وثانيا: بجهالة السائل، وثالثا: بمخالفة الأصول، لأن النذر إن كان صحيحا وجب الوفاء به، وإلا كان باطلا، لا أنه يصرف في وجوه البر.
أقول: ولولا الشهرة العظيمة بين الأصحاب المرجحة، لعموم أدلة النذر لأمكن الجواب عن جميع ذلك، ولكن بعدها، فلتطرح، أو تحمل على مرابط لا يسوغ صرف النذر إليه، كما هو الغالب زمن الغيبة، لا مطلق المرابط، أو على نذر بغير لفظ، بل بمجرد نية وقصد، كما هو الغالب في نذر العوام فيما نشاهد في زماننا الآن، وربما يشير إليه قوله - عليه السلام -:
(اصرف ما نويت من ذلك)، ولم يقل ما نذرت. فتدبر.
(ويحمل الأمر فيه بصرفه في وجوه البر على التقديرين على الاستحباب) (1).
(وكذا من أخذ من غيره شيئا) على وجه الجعالة أو الإجارة (ليرابط له لم يجب عليه) أي على الآخذ (إعادته) أي الشئ على ذلك الغير (وإن وجده) أي ذلك الغير (جاز له المرابطة) فيما إذا كان الأخذ على جهة الجعالة (أو وجبت) فيما إذا كان على جهة الإجارة مطلقا ولو كان الإمام غائبا على الأشهر الأقوى، لنحو ما مضى في المسألة السابقة.
خلافا للشيخ (2) والقاضي (3) فأوجبا عليه الرد على باذله إجارة أو جعالة مع إمكانه، وإلا فليرابط.