أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا (1).
ولا خلاف فيه، إلا من الماتن في الشرائع فجوزه إليه (2)، وهو مع رجوعه عنه في الكتاب نادر، ومستنده مع ذلك غير واضح.
عدا الأصل وإطلاق الصحيح عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم (3).
وهما مقيدان بما مر.
هذا مع أن عبارته في الشرائع غير صريحة في المخالفة، كما فهمها الجماعة، فإنها هكذا: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز مع القدرة (4).
والنزاع في دخول الغاية في المغيى وعدمه معروف، والمخالفة تظهر من هذه العبارة على التقدير الأول دون الثاني، بل هي ظاهر عليه في الموافقة.
ومستند جواز التأخير إلى الغد بهذا التقدير زيادة على الأصل وإطلاق الصحيحة المتقدمة رواية أخرى صحيحة: عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال: لا بأس به، قال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل (5).
وكيف كان، فلا ريب في المنع، إلا لعذر، فيجوز التأخير حينئذ بلا خلاف، لاستحالة التكليف بما لا يطاق، ويجزئ مع التأخير الجائز والمحرم ما كان في الوقت، للأصل من غير معارض (الخامس: لا يجوز