(و) لذا (قيل): إن (البدل فيهما كالظبي) والقائل به الأكثر كالشيخين (1) والسيدين (2) والحلي (3) وغيرهم، وفي ظاهر الغنية (4) الاجماع.
وهنا قول آخر ذهب إليه شيخنا في المسالك (5) والروضة (6) وغيره، وهو العمل بإطلاق الصحيح الثاني، قال: والفرق بينه وبين إلحاقهما بالظبى، - يعني القول الثاني - يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين، فعلى الالحاق يقتصر على القيمة، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة.
واعترضه سبطه بأنه يتوجه عليه بأن الصحيح الأول المتضمن للاقتصار على التصدق بقيمة الجزاء متناول للجميع، فلا وجه لتسليم الحكم في الظبي ومنعه هنا، مع أن اللازم مما ذكره زيادة فداء الثعلب عن فداء الظبي وهو بعيد جدا (7) انتهى. وهو حسن.
(الرابع: في) كسر (بيض النعام إذا تحرك الفرخ) فيها وكان حيا فتلف بالكسر (لكل بيضة بكرة) من الإبل. والمعروف في اللغة أنها أنثى البكر وهو الفتى، وكأنهم أرادوا الوحدة، كما عن الحلي (8) وفي