كما عن الإسكافي (1) والشيخ (3)، وقواه جماعة من المتأخرين (3) - في غاية القوة.
وتظهر الفائدة بين القولين فيما لو أخذه آخذ أو جنى عليه جان فإن له انتزاعه في الأول، والمطالبة بالعوض في الثاني.
(ولو) أهمل في الارسال ف (تلف قبل الارسال ضمنه) ولو حتف أنفه إجماعا منا ومن القائلين بوجوب الارسال، كما عن المنتهى، قال: لأنه تلف تحت اليد العارية فلزمه الضمان كمال الآدمي (4).
وظاهر إطلاقه - كالمتن ونحوه - يشمل صورتي وقوع التلف قبل دخول الحرم وبعده، فإن تم إجماعا - كما نقله - وإلى فالمستفاد من النصوص ليس إلا الحكم في الصورة الثانية.
ففي الحسن: عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم؟
فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء ().
بل المستفاد من الرواية المتقدمة اختصاصها بها، لكنها ضعيفة السند.
فالعمدة في الاطلاق هو ما مر من الاجماع في المنتهى.
ثم فيه بعد ما مر. أما لو لم يمكنه الارسال وتلف قبل إمكانه فالوجه عدم الضمان، لأنه ليس بمفرط ولا متعد (6).