قيل: وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك كان عليه شاة وإن كان مضطرا، لكن ينتفي التحريم في حقه، لأن الأصل في تروك الاحرام الفداء إلى أن يظهر السقوط، ولا دليل على سقوطه هنا، ولعموم الخبرين المتقدمين، وفي الدليلين نظر، لعدم دليل على الأصل له ولا على ثبوته في مطلق المخيط، كما صرح به جمع، والخبران في الثوب، ويمنع عمومه للخفين والشمشك، وعن التهذيب والخلاف والتذكرة لا فدية إذا اضطر، لأصل البراءة، وتجويز اللبس في الصحيح من غير إيجاب فداء (1).
قيل: وجعلهما ابن حمزة مما فيه الدم المطلق الذي جعله قسيما للشاة والبقرة والمبدنة إذا لبسهما مختارا (2).
ولم أقف له على دليل أيضا.
واعلم أن قوله: (ولو لبس عدة) ثياب مثلا (في مكان) واحد يتعلق بالسابق، أي ويلزم الدم باللبس اختيارا أو اضطرارا مطلقا ولو لبس عدة في مكان، بلا خلاف إذا كان يلبس واحد وفي وقت واحد وإن اختلف أصناف الثياب، إلا من الفاضل في المنتهى فيما إذا اختلف الأصناف، فجعل لكل صنف فداء (3)، وتبعه جماعة، للصحيح المتقدم.
ولا ريب أنه أحوط لو إن كان في تعينه نظر، لقوة احتماله، كعبارة الفاضل الاختصاص بصورة تعدد اللبس، كما هو الغالب، وعبارته المحكية كالنص في ذلك، ومحل خلاف إذا تعدد اللبس وتعدد الوقت، فعن