وهذه صفة المنافقين إجماعا (1) إنتهى.
وهو حسن، وإن خالف المجاز الأصل، لوجوب المصير إليه بعد قيام الدليل عليه، وهو الرواية السابقة وإن ضعف سندها، لاشتهارها فتوى ورواية، حتى أنه روتها المشائخ الثلاثة بطرق عديدة.
وفي ظاهر الغنية (2) وصريح المنتهى (3) لا خلاف بين المسلمين كافة في وجوب جهاد البغاة، بل في صريح الأخير أيضا الاجماع.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الخارج بين القليل والكثير، حتى الواحد، كابن ملجم - لعنه الله -، وصرح في المنتهى (4) والتذكرة (5)، كما في المسالك واستحسنه (6)، وصرح به أيضا في الروضة (7).
وفيه مناقشة، لاختصاص الأدلة كتابا وسنة.
وبالجملة: كيفية قتال البغاة مثل قتال المشركين في جميع ما مر، بلا خلاف يظهر فيه.
((8) و) لا في أنه (يجب مصابرتهم) من الصبر، وهو الحبس، والمراد به حبس النفس في جهادهم، بترك ما يشبهه من تركه فيخالفها