لأنه مسلم، ولكن يكفيه ما عليه من الرمي في الحج كسائر المناسك إنما ينوي بها فعل ما عليه منها، لوجوبه، وأما هدي التحلل فلا يتعين إلا بنية التحلل، فإذا لم ينو كان كاللغو من الرمي، ولذا يشترط وقوعها عند الذبح، ولا يكفي وجوب الهدي للسياق عن هذه النية، لأن الأصل فيما ساقه الذبح بمنى أو بمكة، فهذا الذبح قبل مكانه وزمانه (1). انتهى.
وهو حسن، إلا أن قوله: (ولا يكفي وجوبه للسياق عن هذه النية) محل مناقشة، لاحتمال الاكتفاء عنها بقصد القربة وامتثال الأمر، إذ لا أمر مشتركا بذبح الهدي المساق في الواقعة، بل الأمر به إنما هو للتحلل خاصة، ونية التعيين إنما يحتاج إليها في الأوامر المتعددة المشتركة، ولا تعدد في الأمر هنا، كما عرفته.
وقوله: (لأن الأصل فيما ساقه إلى آخره) لا يفيد الاحتياج إلى هذه النية، كما لا يخفى على من تدبره.
(وهل يسقط الهدي لو شرط) في إحرامه (حله) من (حيث حبسه؟ فيه) أي في السقوط به (قولان) مضيا في أواخر بحث أحكام الاحرام، ومر أن الأقوى القول بالسقوط، وفاقا للمرتضى (2) والحلي (3)، مدعيين الاجماع عليه و (أظهرهما) عند آخرين (أنه لا يسقط).
(و) جعلوا (فائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع) وتربص لبلوغ الهدي محله.
وفيه: أن هذه الفائدة مختصة بالمحصور، وأما المصدود فلا تظهر فيه،