ضعيفة، ومع ذلك ليس فيها تصريح لحال الضرورة، بل هي مطلقة تقبل التقييد بحال الاختيار، والمنع فيها محل وفاق.
وكما لا يمكن العمل بهما، كذا لا يمكننا لقصورهما عن مقاومة الرواية الأولى، لشهرتها، مضافا إلى ضعف الأولى منهما سندا، كما مضى.
بل ومتنا، لظهورها في قدرتها على الاتيان بطواف النساء بعد الوقوفين ولو بالاستعداد على الجمال ورفقتها.
مع أن ما فيها من إطلاق الاستعداد عليهم مخالف للأصول، والصحيح الموارد في مثل القضية المتضمن لقوله - عليه السلام -: (تمضي وقد تم حجها) (1)، بعد أن سئل عن التي لم تطف طواف النساء ولا يقيم عليها جمالها حيث لم يأمرها بالاستعداد، بل أمرها بالمضي معهم، وقد حكم بأنها تم حجها.
فلم يبق للحلي دليل على قوله، سوى ما قيل من الأصل واتساع وقته، والرخصة في الاستنابة فيه (2).
والأصل مخصص عندنا بما مر، واتساع الوقت مخالف للفرض، والرخصة إنما هي في صورة النسيان خاصة.
وإلحاق الضرورة به قياس فاسد في الشريعة.
(ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف) (3) طواف الحج وسعيه على الوقوفين، بلا خلاف إلا من الحلي (4)، وهو نادر، بل على خلافه الاجماع