شرح القواعد للمحقق الثاني (1) والمسالك (2) والروضة (3) أن عليه الشهرة، وفي الخلاف الاجماع عليه (4).
ولا يخلو عن قوة، للاجماع المنقول المعتضد بالشهرة المتأخرة، الظاهرة والمطلقة، المحكية في عبائر هؤلاء الأجلة.
المؤيد زيادة على ذلك بما روي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزنة شاة (5)، مضافا إلى الرواية السابقة بالبقرة وإن أطلقها، لكنها مقيدة بالكبيرة، جمعا بين الأدلة.
وأما الأغصان فقد مر من الأخبار المعتبرة ما يدل على أن فيها القيمة.
فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف والعادة، والمتوسطة والمشكوك في صغرها وكبرها شاة، لأصالة البراءة. ويحتمل الالحاق بالكبيرة احتياطا من باب المقدمة. فتأمل.
(الثانية: لو تكرر الوطئ) الموجب للكفارة (تكررت) مطلقا (الكفارة) على الأظهر الأشهر بين الطائفة على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة، بل عليه الاجماع في صريح الانتصار (6) والغنية (7)، وفيهما التصريح بعدم الفرق بين وقوعه في مجلس واحد أو مجالس متعددة، وكفر عن الأول أم لا.