ليس بصواب وإن ظهر الميل إليه من الفاضل في التحرير (1) والتذكرة (2).
وأظهر منه الشيخ في الخلاف حيث قال: وروى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات، والأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلى يوم النحر إن كان متمتعا (3).
لندورهما جدا، مع عدم ظهور فتواهما بذلك ظهورا كاملا، إذ ليس في التحرير إلا روي ساكتا عليها، وفي التذكرة بعد نقل الرخصة في ذلك وأنه رأي الشافعي وما ذكر رواية عامية مرخصة وخاصة مفصلة: والأولى التقييد للجواز بالعذر.
والسكوت ليس علامة الرضا، ويأتي الأول مرادفا للأقوى كثيرا. وما في الخلاف وإن كان ظاهرا، لكن يحتمل الاختصاص بحال الضرورة.
قيل: كما فهمه الحلي، أي الأفضل مع العذر التأخير (4).
(وفي جواز تقديم طواف النساء) على الوقوفين (مع الضرورة روايتان أشهرهما) كما في الكتاب وغيره (الجواز).
وفيها: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت، ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا (5).
وقصور السند إن كان مجبورا بالعمل، مع أنه قيل: صحيح (6)،