وأصرح منها على ذلك دلالة الصحيح: جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لأني محرور يشتد علي حر الشمس؟ فقال: ظل وارق دما، فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة، قلت: إنا نحرم وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج؟ قال: فارق دمين (1).
وموردها أجمع - كما ترى - المعذور.
وألحق به جماعة المختار فلم يكرروا عليه بتكرير التظليل في النسك الواحد الكفارة كالمضطر (2).
ولا ريب فيه، للأصل، بل مقتضاه عدم لزوم التكفير في حقه من أصله، لكن ظاهر الأصحاب عدم القول بالفرق بينهما في ذلك، بل مر عن الحلبيين أنهما زادا عليه الكفارة، فجعلا عليه لكل يوم شاة.
ولكن لم نجد مستندا لهما في ذلك، مع ندرته، كالمحكي عن المقنع من أن لكل يوم مدا من طعام، للخبر (3).
وعن العماني من إلحاق التظليل بالحلق لأذى، فلا يتعين الشاة، بل يتخير بينها وبين أخويها (4)، لآخر (5).
وفي الخبرين ضعف سندا ومكافأة لما قدمناه من الأدلة من وجوه شتى.
(وكذا) تجب شاة (في تغطية الرأس) للرجل (ولو بالطين أو