(ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام - عليه السلام -) اتفاقا (و) كذا مع (فقده) عندنا، كما في السرائر (1)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، لأنه طاعة - كما مضى - وقد نذرها، فيجب عليه الوفاء، لعموم الأدلة بلزوم الوفاء بالنذر كتابا وسنة.
(وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطين (2)) لإعانتهم وجب عليه الوفاء به مطلقا (وإن لم ينذره ظاهرا أو لم يخف الشنعة) بتركه، لعلم المخالف بالنذر ونحوه.
(ولا يجوز صرف ذلك) أي المنذور (في غيرها) أي غير المرابطة (من وجوه البر) إجماعا مع ظهور الإمام وبسط يده، كما في المختلف (3).
وكذا مع غيبته وخوف الشنعة بتركه اتفاقا.
وفي غيرهما كذلك أيضا (على الأشبه) الأشهر، بل عليه عامة من تأخر وفاقا للحلي (4)، لما مر من عموم لزوم الوفاء بالنذر، بناء على صحته هنا، كما مر.
ويقابل الأشبه قول الشيخ (5) والقاضي (6) بجواز صرفه في وجوه البر حينئذ، للخبر: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر (7).