الأمران، كما في السرائر والتحرير والمنتهى فيما حكي، وظاهر الخبرين والفتاوى أنه ليس عليه إلا شاة أو حمل أو درهم إلا أن يراد الاغلاق على حمام الحرم في الحل (1).
وفيه بعد أو يقال: إن إيجاب الشاة فيهما إنما هو لأجل الاحرام، فلا ينافي ثبوت درهم لأجل الحرم، كما قيل في نظائرهما من الأخبار الواردة في الجناية على الحمامة وفرخها وبيضها حتى هذا. ولكن الأحوط العمل بالاطلاق جدا.
(وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة، ولو عاد فعن الجميع شاة) والقائل الشيخان ووالد الصدوق والقاضي والديلمي والحلي وابن حمزة فيما حكاه عنهم جماعة (2)، وتبعهم الفاضل في جملة من كتبه (3) وغيره.
وقيل: ذكره أكثر الأصحاب، وفي التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا (4).
أقول: ولعله لذا عزاه الماتن إلى القيل مشعرا بتمريضه.
أقول: ولكن يفهم من عبارة التهذيب المزبورة وجود رواية مرسلة به فهي تكفي بعد الانجبار بفتوى الأكثر، ولا سيما نحو الحلي الذي لا يعمل