وحمل الحمل فيه على الاستحباب (1).
قيل: وفي المبسوط لا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتا، وعن المنتهى والتحرير استحباب استئذان النائب عن غير المغمى عليه، قال في المنتهى:
إن زال عقله قبل الإذن جاز له أن يرمى عنه عندنا، عملا بالعمومات، وفي الدروس: لو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي فالأقرب رمي الولي عنه، فإن تعذر فبعض المؤمنين، لرواية رفاعة عن الصادق - عليه السلام -: يرمى عمن أغمي عليه، قلت: فقه المسألة أن المعذور تجب عليه الاستنابة.
وهو واضح، ولكن إن رمي عنه بدون إذنه فالظاهر الاجزاء، لاطلاق الأخبار والفتاوى، وعدم اعتباره في المغمى عليه، وإجزاء الحج عن الميت تبرعا، من غير استنابة. ويستحب الاستئذان إغناء له عن الاستنابة الواجبة عليه وابراء الذمة عنها (2) انتهى. وهو حسن.
ولو زال العذر والوقت باق لم يجب عليه فعله، لسقوطه عنه بفعل النائب بمقتضى إطلاق النص والفتوى، لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء.
ولو استناب المعذور ثم أغمي عليه قبل الرمي لم ينعزل نائبه.، كما ينعزل الوكيل، وفاقا للأكثر، لأنه إنها جازت النيابة لعجزه لا للتوكيل، ولذا جازت بدون إذنه، والاغماء زيادة في العجز.
(ولو نسي) من حصى (جمرة) حصاة فصاعدا إلى الثلاث (وجهل موضعها) من الجمرات الثلاث (رمى على كل جمرة حصاة) مخيرا بين الابتداء بكل منها.