ولا خلاف فيه إذا قاموا بعمارتها حينئذ.
أما لو تركوها فخربت فإنها تدخل في عموم قوله: (وكل أرض) مملوكة (ترك أهلها) وملاكها (عمارتها فللإمام) أو نائبه (تسليمها إلى من يعمرها) بعد تقبيلها منه بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع (وعليه) أي على الإمام (طسقها) أي أجرتها (لأربابها) الذين تركوا عمارتها على المشهور، على الظاهر المصرح به في الدروس (1) وغيره، بل لا خلاف فيه، إلا من الحلي (2) فمنع من التصرف فيها بغير إذن أربابها مطلقا، وهو كما في الدروس متروك، وبالخبرين المتقدمين محجوج.
ومن ابن حمزة (3) والقاضي (4) فلم يذكرا الأجرة، بل قالا كالباقين أنه يصرف حاصلها في مصالح المسلمين، كما هو ظاهر الخبرين.
لكنهما ليسا نصين في عدم وجوبها، فلا يخرج بهما عن الأصل المقتضي للزومها.
وبه يتم الحكمة في جواز تصرف الإمام فيها بغير إذنهم، نظرا إلى أنه حينئذ احسان محض، وما على المحسنين من سبيل.
وبه يضعف مستند الحلي من قبح التصرف في ملك الغير بغير إذنه، لاختصاص ما دل عليه من العقل والنقل بغير محل الفرض.
هذا إذا لم يبلغ حد الموات، وإلا فيدخل في عموم قوله: (وكل أرض موات سبق إليها سابق وأحياها) وأخرجها من يطلبها (فهو أحق بها