والأصل بقاؤها في موضع الشك إلى أن يثبت الرافع لها ولو عموما أو إطلاقا نافعا، وقد عرفت فقدهما.
(و) على المختار ف (لا يصح التحلل) مطلقا (إلا بالهدي) لما مر (ونية التحلل) كما صرح به جماعة (1)، من غير خلاف بينهم أجده، لأن الذبح يقع على وجوه: أحدها التحلل فلا ينصرف إليه دون غيره إلا بمخصص وهو النية، كما في كل عبادة مشتركة.
قيل: لا يقال: نية التحلل غير معتبرة في غير المصدود فكيف اعتبرت هنا؟ أليس إذا رمى أحل من بعض الأشياء وإن لم ينو التحلل؟
لأنا نقول: من أتى بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة وأتى بما عليه، فيحل باتمام الأفعال، ولا يحتاج إلى نية، بخلاف المصدود لأنا قد بينا إن الذبح لا يتخصص إلا بنية التحلل، فاحتيج إليها، دون الرمي الذي لا يكون إلا النسك فلم يحتج إلى قصد (2) انتهى.
قيل: وإن قيل: كما أن غير المصدود يخرج عن العهدة بإتمام المناسك فكذا المصدود بإتمام ما عليه.
قلنا: الفرق أن للمصدود أن يبقى على إحرامه وإن ذبح سبعين مرة إذا لم ينو التحلل.
لا يقال: وكذا الرمي يقع على وجوه وبين أنه إذا نوى به اللغو ونحوه لم يفد التحلل.