بعمل الأصحاب، كما في التنقيح (1) وفي المسالك (2) العمل عليه وإن ضعف السند، ولعله للأصل، مع ضعف سند المعارض الدال على ثلاثة، مع احتماله الحمل على التقية، لنقله في المنتهى عن أكثر العامة.
هذا مضافا إلى الشهرة المقطوع بها المنقولة في كلام جماعة مستفيضا.
(ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين) منها (دون ما زاد) فله ثلاثة أسهم مطلقا، بالنص، والاجماع.
ففي المرتضوي: إذا كان مع الرجل أفراس لم يسهم له، إلا لفرسين منها (3).
وعليه يحمل إطلاق ما دل على أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما يحمله على ما إذا تعددت أفراسه.
ويؤيده الخبر: أن عليا - عليه السلام - كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسيه، وسهما له ويجعل للراجل سهما (4).
ولكن يحتمل الحمل على التقية، كما مضى.
(وكذا يقسم) بينهم للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذوي الأفراس ثلاثة (لو قاتلوا في السفن) مطلقا (وإن استغنوا عن الخيل) بلا خلاف فيه ظاهرا، وصرح به في المنتهى (5)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، كما في صريح الغنية (6)، للنص المنجبر بالعمل: عن سرية كانوا في