(ويستحب للإمام) كما هنا وفي الشرائع (1) والقواعد (2) (أن يخطب) الناس بعد صلاة الظهر، كما في التحرير (3)، وعن المنتهى (4) بدل الظهر بعد صلاة العصر من اليوم الثاني من أيام التشريق.
(ويعلمهم ذلك) أي وقت النفر الأول والثاني.
وفي الدروس وغيره: ينبغي أن يعلمهم أيضا كيفية النفر والتوديع، ويحثهم على طاعة الله تعالى، وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة، والثبات على طاعة الله تعالى، وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله، وأن يذكروا ما عاهدوا الله تعالى عليه من خير (5).
وفي الدروس حكم بالوجوب (6) ولم أعرف مستنده. وله وجه إن علم الإمام جهلهم بما يجب عليهم، وفي التحرير (7) عبر بالجواز، ولا بأس به، بل ولا بالاستحباب.
(والتكبير بمنى) عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر النحر وفي البلدان عقيب عشر صلوات أولها ظهره أيضا (مستحب، وقيل (8): يجب) وقد مر التحقيق فيه وفي كيفيته في بحث صلاة العيد، فلا نعيده.
(ومن قضى) أي أدى (مناسكه) بمنى، فإن كان بقي عليه شئ