والقوي: عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه، قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم (1).
ويرشد إليه الصحيح: عن شجرة أصلها في الحل وفرعها في الحرم، قال: حرام أصلها، لمكان فرعها (2).
(ومن أدخل صيدا في الحرم وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه. وكذا لو أخرجه) من الحرم (فتلف قبل الارسال) كل ذلك بالاجماع الظاهر المصرح به في بعض العبائر في الأول، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي، قال: إذا أدخله الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه، فلا يشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا، فلا بأس به، للحلال (3).
وفيه: عن رجل أهدي له حمام أهلي جئ به وهو في الحرم، فقال: إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوى في القيمة (4).
وفي الحسن: عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله خلي سبيله فلا شئ عليه، فإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء (5).
وهو يعم ما لو تلف في يده في الحرم أو خارجه.