إلا به، ولما لم يجز وجب الرد، ولما فرض السائل عدم إمكان الرد أباحه له - عليه السلام - بشرط الرباط بدله، فإنه أقرب إلى مقصود الباذل من صرفه في سائر وجوه البر.
فما يعزى إلى الشيخ (1) والقاضي (2) من عدم استحباب المرابطة زمن لغيبة لا وجه له، مع أنهما أفتيا بمضمون الرواية، فلعلهما أرادا منها ما ذكرنا في معناها، وإن زدا فذكرا لفظ (المرابطة)، بحملها على المرابطة الغير المشروعة التي تتضمن القتال والجهاد مع هؤلاء الفجرة، كما هو الغالب في زمن الغيبة.
ومن هنا يظهر وجه تفاوت استحبابها في زمن الحضور والغيبة بالتأكد في الأول، لعدم الخلاف فيه حينئذ فتوى ورواية دون الثاني، لوجوده فيه، أو احتماله فتوى، بل ورواية، مع أن عبارة السرائر صريحة في عدم جزمه بالاستحباب، بل ظاهر مساق عبارته العدم.
ومن هنا يظهر ما في حكم جملة منهم يتأكد الاستحباب في الحالين.
(ولو عجز) عن المرابطة بنفسه (جاز أن يربط فرسه) أو غلامه (هناك) أي في الثغر لينتفع به المرابطون وحاز بذلك الثواب، لإعانته على البر، وهو في معنى الإباحة لهما على هذا.
وظاهر العبارة هنا وفي السرائر (3) والتحرير (4) والمنتهى (5) اشتراط العجز عنها، ومقتضى الدليل العموم، كما في اللمعة وشرحها (6). وهو الأقوى.