ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع، فلو كانا اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة، وعلى الآخر نصفها، وهكذا لو كان الواقع الحمامة (1). ولا بأس به.
(ولو دل) محرم (على صيد) في الحل أو الحرم محلا أو محرما (أو أغرى كلبه) وأرسله إليه كذلك (فقتله ضمنه) للتسبيب فيهما، مضافا إلى الاجماع المحكي فيه عن الخلاف والغنية والصحيحين في الأول.
ففي أحدهما: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده (2).
واحتمال كون ألف داء فيه على المستحل لا الدال بعيد عن ظاهر سياقه، ولذا لم يحتمله أحد من الأصحاب، واستدلوا به هناك.
وفي الثاني: المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل فقتل فعليه الفداء (3).
قيل: أما الاجماع إنما هو إذا قتل بالدلالة فلا شئ عليه إذا لم يأخذه المدلول، أو أخذه ثم أرسله وإن أثم، للأصل، وأطلق الفداء جماعة من الأصحاب.
وفي المختلف أنهم إن قصدوا الاطلاق فهو ممنوع، ثم استدل لهم بالصحيح الثاني بحذف قوله: (فقتل)، وأجاب بحمله على القيد، وهو موجود في نسخ الكافي والتهذيب، وكان القيد مرادا لهم. ولا ضمان إن رآه المدلول قبل الدلالة، لعدم التسبيب والدلالة حقيقة مع الأصل، وكذا إن